Criminal Court 27/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 115 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 115/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات اولا باعلان براءة المتهم من جناية محاولة السرقة عن طريق الخلع والكسر سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات عملا بقرينة البراءة والشك وعدم كفاية الدليل، واعتبرت المحكمة: من جهة اولى ان وجود المتهم داخل التخشيبة لا يعتبر دليلا كافيا على توافر القناعة اليقينية للمحكمة عن نية المتهم بالسرقة، ومن جهة ثانية عدم ثبوت ان المتهم هو من خلع وكسر اللوح البلاستيكي العائد لشباك مدخل التخشيبة، واخيرا لسبب ان الهدف من تقديم الشكوى ضد المتهم المفترض المتشرد هو ابعاده عن الحضور او التردد الى التخشيبة. وفي المجمل اعتبرت المحكمة ان الشك يقتضي تفسيره دائما لمصلحة المتهم.
من جهة اخرى، قضت المحكمة بادانة المتهم بجنحة التهديد سندا للمادة 576 عقوبات لاقدامه على تهديد المدعي باحراق تخشيبته في حال تقدم بالادعاء ضده.