Rulings

Criminal Court 27/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 115 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
115/2014
Date
27/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات اولا باعلان براءة المتهم من جناية محاولة السرقة عن طريق الخلع والكسر سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات عملا بقرينة البراءة والشك وعدم كفاية الدليل، واعتبرت المحكمة: من جهة اولى ان وجود المتهم داخل التخشيبة لا يعتبر دليلا كافيا على توافر القناعة اليقينية للمحكمة عن نية المتهم بالسرقة، ومن جهة ثانية عدم ثبوت ان المتهم هو من خلع وكسر اللوح البلاستيكي العائد لشباك مدخل التخشيبة، واخيرا لسبب ان الهدف من تقديم الشكوى ضد المتهم المفترض المتشرد هو ابعاده عن الحضور او التردد الى التخشيبة. وفي المجمل اعتبرت المحكمة ان الشك يقتضي تفسيره دائما لمصلحة المتهم.

من جهة اخرى، قضت المحكمة بادانة المتهم بجنحة التهديد سندا للمادة 576 عقوبات لاقدامه على تهديد المدعي باحراق تخشيبته في حال تقدم بالادعاء ضده.