Rulings

Civil Court of Appeal 24/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
115/2014
Date
24/01/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف شكلا وذلك باعتباره من فئة الاوامر على عرائض بحيث يكون للمتضرر ان يعترض بالصورة النزاعية عبر الاعتراض وفقا لاحكام المواد 610 و601 و829 اصول المحاكمات المدنية وليس بسلوك طريق الطعن الاستئنافي.

Cited

Texts it relies on