Civil Court of Appeal 24/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 115/2014
- Date
- 24/01/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف شكلا وذلك باعتباره من فئة الاوامر على عرائض بحيث يكون للمتضرر ان يعترض بالصورة النزاعية عبر الاعتراض وفقا لاحكام المواد 610 و601 و829 اصول المحاكمات المدنية وليس بسلوك طريق الطعن الاستئنافي.
Cited