Rulings

Civil Court of Appeal 14/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1151 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1151/1999
Date
14/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعدم اعلامه المالك عن رغبته في استمرار عقد الايجار بعد تركه المأجور لاسباب امنية.