Civil Court of Appeal 14/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1151 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1151/1999
- Date
- 14/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعدم اعلامه المالك عن رغبته في استمرار عقد الايجار بعد تركه المأجور لاسباب امنية.