Civil Court of Appeal 07/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1154/2002
- Date
- 07/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
يلغى عقد الايجار الموقع بين المؤجر والمستأجر والذي يحتوي في مضمونه على بند الغاء حكمي عند تحقق شرط الالغاء وهو عدم ايفاء القسط الاول من الايجار في الموعد المحدد. وطالما ان المستأجر لم يقم بموجب الايفاء في الموعد المذكور يعني انه اخل بموجباته التعاقدية اخلالا فاضحا، ما يؤدي الى اعمال بند الالغاء الحكمي ،وبالتالي الغاء العقد برمته، مما يستتبع سقوط المحاكمة سندا لاحكام المادة 514 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983.