Rulings

Civil Court of Appeal 07/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1154/2002
Date
07/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

يلغى عقد الايجار الموقع بين المؤجر والمستأجر والذي يحتوي في مضمونه على بند الغاء حكمي عند تحقق شرط الالغاء وهو عدم ايفاء القسط الاول من الايجار في الموعد المحدد. وطالما ان المستأجر لم يقم بموجب الايفاء في الموعد المذكور يعني انه اخل بموجباته التعاقدية اخلالا فاضحا، ما يؤدي الى اعمال بند الالغاء الحكمي ،وبالتالي الغاء العقد برمته، مما يستتبع سقوط المحاكمة سندا لاحكام المادة 514 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983.