Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 514

المادة 514 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 514

يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها باجراءات الاثبات . ولكنه لا يؤدي الى سقوط الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما انه لا يسقط الحق ولا الاحكام النهائية ولا الاجراءات المبينة عليها هذه الاحكام او الاقرارات الصادرة عن الخصوم والايمان التي حلفوها. وللخصوم ان يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

المادة 514 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/514/