Rulings

Civil Court of Appeal 05/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1155 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1155/1995
Date
05/12/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المذكرة المقدمة من الوكيل بعد ختام المحاكمة لعدم تضمينها نقاطا قانونية جديدة تطبيقا للمادة 499 من قانون الاصول المدنية.

ان تواطؤ الحساب في المصرف المستعمل لشراء وبيع العملات الاجنبية على ضؤ تقلبات اسعار القطع بحساب مضاربة لا يشكل تجريحا بالمستأنف عليه وقضت المحكمة بمسؤولية الوكيل المأجور (المصرف ) بتحويل حساب الزبون من العملة الاجنبية الى العملة الوطنية دون موافقته من اجل تغطية رصيد المدين بالعملة الوطنية دون انذاره بدفع الرصيد وفسخت الحكم الابتدائي للحكم بما لم يطلبه المدعي سندا للمادة 641 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933.