المادة 641
مادة 641: اذا كان بين الحاجز والشخص الثالث والمحجوز لديه, دعوى تختص بصحة تصريح الشخص الثالث , وجب على المحكمة التي رفعت اليها دعوى اثبات الحجز, ان تؤجل الفصل الى ان يعين مبلغ الدين المحجوز
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 641: اذا كان بين الحاجز والشخص الثالث والمحجوز لديه, دعوى تختص بصحة تصريح الشخص الثالث , وجب على المحكمة التي رفعت اليها دعوى اثبات الحجز, ان تؤجل الفصل الى ان يعين مبلغ الدين المحجوز
المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/641/