Court of Cassation, civil chamber 31/08/2001
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/2001
- Date
- 31/08/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- شويري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يمكن استئناف القرار الاعدادي الذي بت باحدى نقاط النزاع قبل صدور القرار النهائي في الدعوى على حدة بحسب المواد 615 و570 و585 اصول المحاكمات المدنية الا بشروط محددة.
وان القرار الذي قضى برد الدعوى عن احد الخصوم في الدعوى هو قرار غير قابل للتنفيذ لانه قرار سلبي وبالتالي لا يمكن ان يكون معجل التنفيذ ولا يجوز استئنافه على حدة بل مع القرار النهائي الصادر في الدعوى.