Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 116 /2004

Court
تمييز مدني
Number
116/2004
Date
06/07/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي لعدم ثبوت علاقة تأجيرية بين الفريقين وباختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.