Court of Cassation, civil chamber 06/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/2004
- Date
- 06/07/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي لعدم ثبوت علاقة تأجيرية بين الفريقين وباختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.