Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2000
- Date
- 25/07/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
يجرم بجناية القتل قصدا وعمدا من اقدم استنادا الى المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 على القتل عن سابق تصور وتصميم بسلاح حربي غير مرخص لحيازته له ونقله بنية جرمية.
ويستفيد من العفو العام استنادا الى المادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/91 لارتكابه الجريمة قبل 1990 وتخفض العقوبة.
ولانه لم يسلم السلاح في المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 3 فقرة ه من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، لا يستفيد من احكام العفو العام بالنسبة لجنحة حمل سلاح غير مرخص.
ويستفيد المتهم من الاسباب التخفيفية لاسقاط المدعي حقه الشخصي، وكونه اب معيل لولدين معاقين، استنادا الى المادة 253 عقوبات، مما يقتضي ادغام العقوبات استنادا الى المادة 205 عقوبات لتنفذ العقوبة الاشد.