Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 116 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
116/1999
Date
28/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تتوافر صلاحية قضاء العجلة للنظر بدعوى تسرب المياه الى المأجور والتي من شأنها ان تهدد بهلاك المأجور (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) ان اقامة دعوى بالاساس ترمي الى استرداد المأجور للضرورة العائلية وعدم تنفيذ الحكم من المؤجر ليس من شأنه ان يحول دون صلاحية قضاء العجلة طالما ان صفة المستأجر ما زالت قائمة وطالما ان شروط اختصاص قضاء العجلة متوافرة كتوافر عنصر العجلة ووجود الخطر الداهم.