Civil Court of Appeal 28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 116 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 116/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تتوافر صلاحية قضاء العجلة للنظر بدعوى تسرب المياه الى المأجور والتي من شأنها ان تهدد بهلاك المأجور (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) ان اقامة دعوى بالاساس ترمي الى استرداد المأجور للضرورة العائلية وعدم تنفيذ الحكم من المؤجر ليس من شأنه ان يحول دون صلاحية قضاء العجلة طالما ان صفة المستأجر ما زالت قائمة وطالما ان شروط اختصاص قضاء العجلة متوافرة كتوافر عنصر العجلة ووجود الخطر الداهم.