Rulings

State Council 11/11/2004

شورى حكم رقم : 116 /2004

Court
شورى
Number
116/2004
Date
11/11/2004
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، مجذوب
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى وفقا لأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب عدم صحة الخصومة. فقد توفي وكيل المستدعى ضدّه ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن مهلة سنة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.