State Council 11/11/2004
شورى حكم رقم : 116 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 116/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، مجذوب
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى وفقا لأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب عدم صحة الخصومة. فقد توفي وكيل المستدعى ضدّه ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بعد، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن مهلة سنة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.