Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
116/2004
Date
31/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ينقض القرار الاتهامي القاضي برد الدفوع الشكلية المدلى بها بعد استجواب المدعى عليه، للخطأ في تفسير المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان المقصود هو الادلاء بالدفوع الشكلية دفعة واحدة منعا لاطالة امد المحاكمة. وبالتالي تقبل الدفوع المدلى بها دفعة واحدة بعد استجواب المدعى عليه.

لا يجوز المزج بين الدفوع الشكلية والدفاع في الاساس. وان مخالفة وجاهية المحاكمة لا يتعلق باجراءات المحاكمة امام قاضي التحقيق بل امام قاضي الحكم، والادلاء به لا يعد من الدفوع الشكلية فيرد الادلاء به.

يرد الادلاء بمخالفة مبدأ حق الدفاع بعدم تبليغ المدعى عليه اوراق الدعوى قبل الاستجواب، طالما انه يمكن اتمام التبليغ واستجواب المدعى عليه مجددا بعد ذلك اذا وافق عليه قاضي التحقيق، ولا يمكن الطعن به على حدة امام الهيئة الاتهامية.

يرد الادعاء بالسبب المبني على التحايل على القانون لانه امر يتعلق باساس النزاع ولا يعتبر من الدفوع الشكلية.

يرد الدفع المتعلق بان الفعل لا يؤلف جرما يعاقب عليه القانون لان جرائم الاحتيال واساءة الامانة هي جرائم معاقب عليها في القانون في حال ثبوت صحتها. ويستطيع المدعي المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذه الجرائم سندا للمادة 5 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.

لا يمكن الادعاء بدفع سبق الادعاء اذا لم يثبت طالب النقض وجود دعوى سابقة بالموضوع نفسه، فيرد الدفع.