Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف الحاصل يتمحور حول ثبوت الجرم والادلة على الوقائع المدلى بها.