Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
116/2006
Date
11/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف الحاصل يتمحور حول ثبوت الجرم والادلة على الوقائع المدلى بها.