Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
116/2010
Date
29/04/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي قد عدل الوصف القانوني للجرم وطبق المادة 658 عقوبات بدل المادة 672 عقوبات ويكون بالتالي شرط اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة متوافرا ويقبل التمييز شكلا.

ان القرار المطعون فيه قد اورد نص المادة 658 عقوبات وادان المتهم باحكامها المتعلقة بما جرى مجرى الاحتيال دون ابراز العناصر الواقعية والمادية للجرم فجاء فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.