Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2010
- Date
- 29/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي قد عدل الوصف القانوني للجرم وطبق المادة 658 عقوبات بدل المادة 672 عقوبات ويكون بالتالي شرط اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة متوافرا ويقبل التمييز شكلا.
ان القرار المطعون فيه قد اورد نص المادة 658 عقوبات وادان المتهم باحكامها المتعلقة بما جرى مجرى الاحتيال دون ابراز العناصر الواقعية والمادية للجرم فجاء فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.