Criminal Court 27/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 116 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 116/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لمحاولته قتل المدعي من خلال طعنه في الجهة اليسرى من صدره، وفي فخذه الايمن بسكين ممنوعة، كما ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله سكين ممنوعة.
وردت الادلاء بالدفاع المشروع لعدم ثبوت قيام المدعي بمهاجمة المتهم اضافة الى ان الدفاع المشروع يشترط تناسب الفعل والدفاع.