Rulings

Criminal Court 27/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 116 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
116/2014
Date
27/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لمحاولته قتل المدعي من خلال طعنه في الجهة اليسرى من صدره، وفي فخذه الايمن بسكين ممنوعة، كما ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله سكين ممنوعة.

وردت الادلاء بالدفاع المشروع لعدم ثبوت قيام المدعي بمهاجمة المتهم اضافة الى ان الدفاع المشروع يشترط تناسب الفعل والدفاع.