Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2012
- Date
- 03/04/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر شروط المادة 328 فقرة د قانون رقم 328 اصول محاكمات جزائية لان المستندات المبرزة المتعلق بافادة رئيس البلدية ولان الصور الفوتوكرافية للخيم الزراعية اصطنعها المحكوم عليه بعد صدور الحكم وهي لم تكن مجهولة منه اثناء المحاكمة ولا تثبت براءته بل ان غيره يقوم بافعاله نفسها.