Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
116/2012
Date
03/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر شروط المادة 328 فقرة د قانون رقم 328 اصول محاكمات جزائية لان المستندات المبرزة المتعلق بافادة رئيس البلدية ولان الصور الفوتوكرافية للخيم الزراعية اصطنعها المحكوم عليه بعد صدور الحكم وهي لم تكن مجهولة منه اثناء المحاكمة ولا تثبت براءته بل ان غيره يقوم بافعاله نفسها.