Civil Court of Appeal 06/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1162 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1162/2000
- Date
- 06/11/2000
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بدفع البدل العادل للمؤجر بعد ان ثبت لها بان المستأجر قد وقّع عقد ادارة حرة مع المستأجر الثانوي - أحد عناصر المؤسسة التجارية - تطبيقا للمادة 16 فقرة ب من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 الصادر بتاريخ 22/07/1992