Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1162 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1162/2000
Date
06/11/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بدفع البدل العادل للمؤجر بعد ان ثبت لها بان المستأجر قد وقّع عقد ادارة حرة مع المستأجر الثانوي - أحد عناصر المؤسسة التجارية - تطبيقا للمادة 16 فقرة ب من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 الصادر بتاريخ 22/07/1992