Civil Court of Appeal 20/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1165 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1165/1999
- Date
- 20/10/1999
- President
- محمد بشيد دادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتوفر شروط المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لمرور خمس سنوات على آخر اجراء صحيح, وتوفر شروط المادة 514 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وردت طلب شطب اشارة الدعاوى والحجوزات المحددة في الاستدعاء وقضت بعدم صلاحية المحكمة للبت بها لانها وضعت من قبل رئيس دائرة التنفيذ.