Rulings

Civil Court of Appeal 20/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1165 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1165/1999
Date
20/10/1999
President
محمد بشيد دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتوفر شروط المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لمرور خمس سنوات على آخر اجراء صحيح, وتوفر شروط المادة 514 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وردت طلب شطب اشارة الدعاوى والحجوزات المحددة في الاستدعاء وقضت بعدم صلاحية المحكمة للبت بها لانها وضعت من قبل رئيس دائرة التنفيذ.