Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1168 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1168/1997
Date
27/11/1997
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في التعدي على الحقوق المشروعة عند توافر عنصر العجلة (م 579 ام م).

ان انشاء محطة تحويل كهرباء واحداث فتحة تهوئة للمحطة في حائط المأجور المجاور يعتبر تعديا على حقوق المستأجر المجاور.

ان عدم موافقة المستأجر على انشاء الفتحة واعتراضه على ذلك يبرر تدخل قضاء العجلة للحكم باغلاق الفتحة اذ انه يحق للمستأجر الانتفاع بمأجوره كما استلمه عند انشاء عقد الايجار.