Civil Court of Appeal 27/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1168 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1168/1997
- Date
- 27/11/1997
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في التعدي على الحقوق المشروعة عند توافر عنصر العجلة (م 579 ام م).
ان انشاء محطة تحويل كهرباء واحداث فتحة تهوئة للمحطة في حائط المأجور المجاور يعتبر تعديا على حقوق المستأجر المجاور.
ان عدم موافقة المستأجر على انشاء الفتحة واعتراضه على ذلك يبرر تدخل قضاء العجلة للحكم باغلاق الفتحة اذ انه يحق للمستأجر الانتفاع بمأجوره كما استلمه عند انشاء عقد الايجار.