Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
117/2006
Date
22/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفوع المدلى بها لم تبت بها محكمة الاساس وبالتالي وسندا للمادتين 311 و73 اصول المحاكمات الجزائية، هذه الدفوع غير قابلة للتمييز ويرد التمييز اساسا. ان المميز قد اساء استعمال حق التقاضي ويجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.