Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفوع المدلى بها لم تبت بها محكمة الاساس وبالتالي وسندا للمادتين 311 و73 اصول المحاكمات الجزائية، هذه الدفوع غير قابلة للتمييز ويرد التمييز اساسا. ان المميز قد اساء استعمال حق التقاضي ويجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.