Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
117/2008
Date
23/10/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
نايفه، شربل
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق التمييز بالدفع بقوة القضية المحكوم بها بما يعفي، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، من توافر الشرط المذكور.

يرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها لعدم توافر شروطها ويبرم القرار المطعون فيه.