Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2008
- Date
- 23/10/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- نايفه، شربل
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق التمييز بالدفع بقوة القضية المحكوم بها بما يعفي، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، من توافر الشرط المذكور.
يرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها لعدم توافر شروطها ويبرم القرار المطعون فيه.