Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
117/2003
Date
23/12/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتّهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 125 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لحيازته قصدا على نبتة الحشيشة المحظورة، ونقلها في سيارته بعد ان غطاها بحرام الصوف استنادا الى محضر مكتب المخدّرات، ومنحته الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.