Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
117/2004
Date
10/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفتا حول قيمة العطل والضرر فقط.