Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2004
- Date
- 10/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.لقد اختلفتا حول قيمة العطل والضرر فقط.