Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
117/2001
Date
23/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وذلك اذا تركت الدعوى بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.