Civil Court of Appeal 23/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 117/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وذلك اذا تركت الدعوى بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء تم فيها، مما يتيح للخصوم التقدم بطلب اسقاطها.