Civil Court of Appeal 25/02/1993
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /1993
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 117/1993
- Date
- 25/02/1993
- President
- مهيب معماري
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
تختص محكمة محل المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية الاصلية لاعلان الافلاس سندا للمادة 490 تجارة، وهذا الاختصاص يتعلق بالانتظام العام ويجب اثارته عفوا وان اختيار مقام مختار في العقد لا يحجب اختصاص محكمة المركز الرئيسي وان هذا المبدأ يطبق ليس في مجال الاختصاص الداخلي بل ايضا في مجال الاختصاص الدولي ذلك ان المادة 80 اصول محاكمات مدنية تخضع اختصاص المحاكم اللبنانية الدولي لقواعد الاختصاص المكاني الداخلي فيكون نسبيا ما لم يتعلق بحالة الزامية، وتختص المحاكم اللبنانية لاعلان الافلاس لمجرد ان الدين انعقد في لبنان طالما ان التاجر لا يمارس تجارته في لبنان وليس له مصالح مالية فيه تصلح كمحل لاجراءات التصفية وبالتالي فلا مساس بالائتمان العام في لبنان.