Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/1993

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /1993

Court
إستئناف مدني
Number
117/1993
Date
25/02/1993
President
مهيب معماري
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

تختص محكمة محل المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية الاصلية لاعلان الافلاس سندا للمادة 490 تجارة، وهذا الاختصاص يتعلق بالانتظام العام ويجب اثارته عفوا وان اختيار مقام مختار في العقد لا يحجب اختصاص محكمة المركز الرئيسي وان هذا المبدأ يطبق ليس في مجال الاختصاص الداخلي بل ايضا في مجال الاختصاص الدولي ذلك ان المادة 80 اصول محاكمات مدنية تخضع اختصاص المحاكم اللبنانية الدولي لقواعد الاختصاص المكاني الداخلي فيكون نسبيا ما لم يتعلق بحالة الزامية، وتختص المحاكم اللبنانية لاعلان الافلاس لمجرد ان الدين انعقد في لبنان طالما ان التاجر لا يمارس تجارته في لبنان وليس له مصالح مالية فيه تصلح كمحل لاجراءات التصفية وبالتالي فلا مساس بالائتمان العام في لبنان.