Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /0

Court
إستئناف مدني
Number
117
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان القانون المطبق على عقد ايجار فندق هو القانون 92/160 وليس أي قانون استثنائي وهو يخضع لحرية التعاقد وبالتالي يخضع لرغبة الفريقين في تجديده.

ان ابداء المؤجر الرغبة بعدم تجديد العقد يجعل إشغال المأجور بعد انتهاء العقد اشغالا دون مسوغ شرعي ويبرّر تدخل قضاء الامور المستعجلة لوضع حد له (المادة 579 ا م م).