Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 117
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان القانون المطبق على عقد ايجار فندق هو القانون 92/160 وليس أي قانون استثنائي وهو يخضع لحرية التعاقد وبالتالي يخضع لرغبة الفريقين في تجديده.
ان ابداء المؤجر الرغبة بعدم تجديد العقد يجعل إشغال المأجور بعد انتهاء العقد اشغالا دون مسوغ شرعي ويبرّر تدخل قضاء الامور المستعجلة لوضع حد له (المادة 579 ا م م).