Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2012
- Date
- 03/04/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لظهور مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة ويشمل ابراز اسقاط الحق الشخصي من المدعي بجرم سحب شك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات والذي من شأنه اسقاط دعوى الحق العام. ويعتبر هذا الاسقاط مجهولا اثناء المحاكمة بمفهوم المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولم يبرز خلالها لانه غير مرتبط بارادة طالب الاعادة المنفردة بل برضى المدعي.