Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
117/2012
Date
03/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لظهور مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة ويشمل ابراز اسقاط الحق الشخصي من المدعي بجرم سحب شك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات والذي من شأنه اسقاط دعوى الحق العام. ويعتبر هذا الاسقاط مجهولا اثناء المحاكمة بمفهوم المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولم يبرز خلالها لانه غير مرتبط بارادة طالب الاعادة المنفردة بل برضى المدعي.