Civil Court of Appeal 21/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1175 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1175/1999
- Date
- 21/10/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يكون بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة وان عنصر العجلة يكون متوافرا عند وجود اشغال دون مسوغ شرعي المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983
ان اشغال الشقة على سبيل التسامح يعد اشغالا بالغصب عند انتهاء التسامح واعلان المالك عن رغبته باسترداد الشقة مما يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لوضع حد للاشغال ولاقرار اخلاء الشقة ولا يعود له ان يبحث في مدى توافر عناصر عقد الايجار اذ يعتبر ذلك تصديا لاساس النزاع.