Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1176 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1176/1999
Date
21/10/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عندما يكون موضوع النزاع هو القانون الواجب تطبيقه على عقد الايجار في ظل انتهاء عقد الايجار القديم وبدء عقد ايجار جديد وعدم امكانية اثبات هذا الانتهاء اذ لا تنازل عن عقد الايجار القديم ولا تطبيق لبند حكمي بالانتهاء.

عند وجود نزاع جدي حول اساس الدعوى وعند عدم وجود تعد على المأجور بل علاقة تعاقدية ينتفي اختصاص قضاء الامور المستعجلة (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983)