Rulings

Civil Court of Appeal 09/12/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1178 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1178/1996
Date
09/12/1996
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم وجود عقد ايجار خطي تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.