Civil Court of Appeal 09/12/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1178 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1178/1996
- Date
- 09/12/1996
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم وجود عقد ايجار خطي تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.