Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1178 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1178/1999
Date
21/10/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي كونه لا يستطيع التثبت من احقية اشغال المأجور دون التصدي لاساس الحق كما نصت على ذلك المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.