Rulings

Civil Court of Appeal 11/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1178 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1178/1995
Date
11/12/1995
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت عند عدم وجود محل اقامة للمدعى عليه في لبنان وعدم وجود مال منقول له في لبنان ايضا تحدد المادة 1013 الاختصاص المكاني للمحكمة اللبنانية عند النظر بالاعتراض على اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي ولا تطبق المادتين 100 و101 أ م م.

لا وجود لسبق الادعاء عند اختلاف موضوع الدعويين دعوى اثبات صحة الدين المتعلقة بالاساس ودعوى اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي (المادة 1016 أ م م).

تعطى الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي عند توفر شروط المادة 1014 ا م م أي عندما يكون الحكم الاجنبي مبرما.

لا تختص المحكمة الناظرة بالاعتراض على اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بمسألة اعتراض المنفذ عليه على الحكم الاجنبي لجهة عدم شموله بالفقرة الحكمية. اذ تبقى مسألة الادلاء بنسبية الاحكام مشكلة تنفيذية تثار لدى دائرة التنفيذ.