Civil Court of Appeal 12/11/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 1179 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1179/1954
- Date
- 12/11/1954
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول اثبات الدين التجاري بالبينة الشخصية والقرائن .وان الدفاتر التجارية المنظمة حسب الاصول تصلح ان تكون حجة لمنظمها حسب الاصول سندا للمادة 170 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933.