Rulings

Civil Court of Appeal 12/11/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 1179 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
1179/1954
Date
12/11/1954
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول اثبات الدين التجاري بالبينة الشخصية والقرائن .وان الدفاتر التجارية المنظمة حسب الاصول تصلح ان تكون حجة لمنظمها حسب الاصول سندا للمادة 170 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933.