Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 170

المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 170

مادة 170: ان الدفاتر التجارية الاجبارية تصلح حجة: اولا: على منظمها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منظمة حسب الاصلو ام لا, ولكن الفريق الذي يلي بها لا يحق له ان يستفيد منها الا اذا قبل بجميع مدرجاتها ثانيا: بين التجار لمصلحة منظمها حسب الاصول في المعاملات المختصة بتجارته

المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/170/