Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1179 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1179
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

من صلاحية قضاء العجلة منح السلفة المؤقتة على حساب الدين حين يكون هذا الدين اكيدا ومستحق الاداء (م 579 اصول المحاكمات المدنية).

وان تنفيذ الاتفاقية الجارية حول وضع اعلانات في الدليل أجرته شركة الاعلانات يوجب على الطرف الآخر دفع بدل الاتعاب ويكون البدل متوجب الاداء ولا يعتد بالقول بعدم تنفيذ بعض الشروط المنصوص عليها في العقد طالما ان هذه الشروط والتفاصيل غير واردة بشكل صريح.

يصدق القرار المستعجل الذي اعطى السلفة المؤقتة ويعدل لجهة مقدار هذه السلفة.