Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
118/2008
Date
03/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الخصومة في التمييز من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر غير مقبولة وتكون مردودة شكلا. تقبل الخصومة فقط من مدعى عليه ضد الحق العام.

ان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر ولا اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.