Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2008
- Date
- 03/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الخصومة في التمييز من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر غير مقبولة وتكون مردودة شكلا. تقبل الخصومة فقط من مدعى عليه ضد الحق العام.
ان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر ولا اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.