Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
118/2002
Date
07/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص لقبوله في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.