Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2002
- Date
- 07/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص لقبوله في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.