Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 118 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
118/1970
Date
28/01/1970
President
عاطف النقيب
Members
خيرالله، بخاش
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بأن العلاقة بين المصرف الدائن والمدين قد تمت بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا وبالتالي ان عقد التنازل عن اموال موكليه لصالح المصرف الدائن لاسيتفاء دينه لا يسري عليه وذلك تطبيقا للمواد 223 و224 و799 و800 و804 و805 قانون الموجبات والعقود والمادة 280 قانون التجارة البرية، وبتنازله عن ريع حصص موكله ايفاء لدين شخصي عليه، قد تجاوز الوكيل حدود وكالته استنادا الى تفسير مضمون الوكالة الخطية وردت طلب المصرف الدائن الزام الموكل استنادا لنظرية الوكالة الظاهرة لعدم توافر شروطها بعد اطلاعها على نص الوكالة الخطية، التي أخطأ المصرف الدائن تفسير مضمونها للتثيت من صلاحيات الوكيل وعن السبب الثالث ردّت تذرع المستأنف - الوكيل - بتأييد المستأنف عليهم - الموكلين - الضمني لتنازله عن أموال موكليه لصالح الدائن ايفاء لدين شخصي عليه بعد أن حاول اثباته بقبول ولي القاصرين بايفاء الدين واطلاع والدة القاصرين على شراء حصته من العقار بالرغم من وجود عقد تأمين واشارة تنازل على الصحيفة العينية. وردّت في السبب الرابع، تذرع المستأنف باستفادة الموكل من عقد تنازل وكيله عن ريع حصصه ايفاء لدينه الشخصي وبأن ليس للمصرف الدائن صفة لمداعاة الموكل عن عمل استدانة وكيله لصالحه لاثبات صحة ادعائه باستفادته من عمل وكيله وقضت ببطلان عقد التنازل وباعادة الأموال المتجمعة لدى المصرف الى الموكلين. وعن السبب الخامس، قضت بانتهاء عقد الوكالة المعطاة من الوكيل المدين الى المصرف الدائن استيفاء لدين شخصي عليه بعد بطلان عقد التنازل المعطى من الموكل الى الوكيل الاول المدين واعتبرت أن الفائدة القانونية تسري ابتداء من تاريخ الانذار وبالدفع، وردّت ادعاء المستأنف بمسؤولية الموكل التقصيرية عن اساءة اختياره الوكيل وعدم مراقبته اثناء التنفيذ وعن تحريره عقد الوكالة بشكل مبهم، وان رجوع المحكمة عن استجواب الوكيل لا يضر بالمستأنف وان الحكم الابتدائي قضى بمسؤولية الوكيل عن عزل الوكالتين وعن بطلان عقد التنازل. وردّت طلب ادخال الولي عن أموال القاصرين لاثبات مسؤوليته لخروج الطلب عن نطاق دعوى عقد التنازل خاصة وان القاضي قد فسر كلمة بذل الواردة في مضمون عقد الوكالة بأنها لا تعني هبة أو التصرف بدون مقابل. وعن السبب الاخير، رأت بأن لا مبرر لاستئخار البت بالدعوى بعد أن نفت عن العقد صفة عقد رهن عقاري ومهما يكن وصفه فان العقد الذي يؤدي الى حرمان الموكلين من ريع حصصهم يستعمل لايفاء ديون وكيلهم هو غير سار عليهم.