Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
118/2011
Date
14/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب تعيين المرجع المتعلق بحكم اعلن عدم اختصاص القاضي المنفرد للنظر بجرمي تزوير رخصة سير van واستعمال المزور خلافا للقرار الظني الذي اولاه امر النظر في الجرمين ما افضى الى وقف سير العدالة اذ اعتبرت المحكمة ان هذين الجرمين في حال ثبوت اكتمال عناصرهما وتوافر شروط المسؤولية الجزائية يؤلفان الجنايتين المنصوص عليهما في المواد 459 و459 معطوفة على المادة 454 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 كون رخصة السيارة تصدر عن دائرة رسمية وتنطبق عليها شروط المواد 143 معطوفة على 145 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالمستندات الرسمية والتي تقتضي العودة اليها عملا بالمادة 6 اصول المحاكمات المدنية لخلو قانون الاصول الجزائية من اي تعريف لهذا المستند لذا يعود الاختصاص لمحكمة الجنايات.