Rulings

Civil Court of Appeal 11/12/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1185 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1185/1996
Date
11/12/1996
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار البند التحكيمي الوارد في عقد التحكيم والمتعلق بحل النزاع بين المتعاقدين صحيحا مسندا للمادتين 762 و763 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واعتبرت ان البند التحكيمي يكون صحيحا دون حاجة لتعيين المحكمين باشخاصهم او صفاتهم