Civil Court of Appeal 11/12/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1185 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1185/1996
- Date
- 11/12/1996
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعتبار البند التحكيمي الوارد في عقد التحكيم والمتعلق بحل النزاع بين المتعاقدين صحيحا مسندا للمادتين 762 و763 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واعتبرت ان البند التحكيمي يكون صحيحا دون حاجة لتعيين المحكمين باشخاصهم او صفاتهم