Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2012

Court
تمييز مدني
Number
119/2012
Date
24/11/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. لان الطعن تناول حيثيات الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.

لذلك قررت المحكمة الناظرة بعد الاطلاع على التقرير قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل ورده في الاساس وابرام القرار الاستئنافي.

Cited

Texts it relies on