Court of Cassation, civil chamber 24/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/2012
- Date
- 24/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. لان الطعن تناول حيثيات الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.
لذلك قررت المحكمة الناظرة بعد الاطلاع على التقرير قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل ورده في الاساس وابرام القرار الاستئنافي.
Cited