Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 586

المادة 586 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 586

لا يقبل قرار قاضي الامور المستعجلة الاعتراض . انما يجوز استئنافه في الامور التي يجوز فيها استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى وذلك في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار, وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الاصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

المادة 586 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/586/