Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/2006

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2006

Court
تمييز مدني
Number
119/2006
Date
07/12/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية. وردت طلب اسقاط المحاكمة المدلى به امام محكمة التمييز.

وقبلت المحكمة الفرع الرابع من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومبدأ وجاهية المحاكمة. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لصدوره دون تبليغ المميزة مطالعة مفوض الحكومة اصولا.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بأن الصرف من العمل هو صرف تعسفي، وذلك لعدم ابلاغ وزارة العمل نية رب العمل ولاسباب اقتصادية، صرف المميز عليه من العمل عملا باحكام المادة 50/و من قانون العمل، والزمت المميزة بأن تدفع له بدل اثني عشر شهرا وبدل اجازة سنوية عن عام 1999 تعويضا.