Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2012
- Date
- 03/04/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لانه يقتصر على المحكوم عليه ولا صفة للمدعي بتقديمه سندا الى المادة 329 اصول محاكمات جزائية.