Civil Court of Appeal 13/11/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 1195 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1195/1970
- Date
- 13/11/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
إن اختصاص محكمة الافلاس بحل الدعاوى الناشئة عن الافلاس المحدد في المادة 490 تجارة لا يشمل النزاع حول تحديد بدل اتعاب المحاماة اذ يعود الاختصاص لهيئة خاصة، وتطبق الاصول الموجزة. وهذا الاختصاص هو مطلق ويحق للمحكمة اثارته عفوا. فلا تكون المحكمة التجارية هي المختصة سندا للمادة 552 تجارة.
تختص محكمة الافلاس بتحديد صفة دين اتعاب المحاماة لانها تنبثق عن الافلاس سندا للمادة 490 تجارة. ويعتبر دين اتعاب المحاماة دينا عاديا وليس دينا ممتازا عند قيده في ديون التفليسة. وان صدور قانون جديد ينظم مهنة المحاماة ويحدد صفة دين الاتعاب ليس من شأنه تحديد صفة دين الاتعاب المتوجبة قبل صدوره فلا يطبق عليها. وتتوجب الاتعاب للوكيل الذي سعى الى توقيع الصلح بين المفلس والدائنين لمصلحة موكله المفلس. ويكون المصرف المفلس مسؤولا عن دفعها وليس جماعة الدائنين.