Civil Court of Appeal 04/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1197 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1197/1997
- Date
- 04/12/1997
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 ام م). وان نزع خزان المياه الذي كان يستفيد منه المستأجر يشكل تعديا واضحا على حق مشروع الا وهو حق الانتفاع بالمأجور من خلال الانتفاع من المياه مما يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة لاعادة بناء الخزان وبالتالي اعادة الحال الى ما كانت عليه.
ان تنفيذ القرار المستعجل لا يمنع محكمة الاستئناف من ممارسة رقابتها على القرار المستأنف وبالتالي الحكم باعادة الحال.