Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2008

Court
تمييز مدني
Number
12/2008
Date
22/01/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بمصلحة طالب التدخل التبعي لرفع الحجز ومن ثم ابطاله.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 373 و257 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بحل شركة المحاصة القديمة في حال وجودها وبعدم نشوء شركة جديدة مكانها، والذي جاء معللا تعليلا كافيا.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي بحصر الحجز فلا تشكل المطالبة به اقرارا بصحة الدين، وان تخفيض قيمة الحجز لا تأثير له على الدعوى.

كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم ثبوت الدين لعدم ثبوت قيام عقد الشركة مع المحجوز عليهما.