Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
12/2005
Date
11/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والنقص في التعليل ليس في موقعه القانوني السليم، لانه وحسب مضبطة الاتهام، فقد قام المميّز المتهم بارتكاب جناية سرقة منزل بواسطة الكسر والخلع، والمنصوص عليها في المادتين 638 و639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بالاضافة الى ترويجه المخدرات حسب نص المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، ومحكمة الاساس وبما لها من حق مطلق بتقدير الادلة المعروضة عليها، لها ان تأخذ ما يوفر قناعتها وتطمئن اليه من دون رقابة محكمة التمييز عليها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب ليس في مكانه القانوني الصحيح لان محكمة الاساس ردت في حكمها المطعون فيه على طلب المميّز، بايرادها حيثية ترد فيها سائر الطلبات، مضمنة الفقرة الحكمية نص هذه الحيثية، اضافة الى ان المميّز المتهم لم يطلب جلب منظمي محضر التحقيق الاولي لسماعهم، ويبقى من حق محكمة الاساس تقدير مضمون المحضر، من دون اي رقابة لمحكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.