Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2010

Court
تمييز مدني
Number
12/2010
Date
23/02/2010
President
جورج كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 537 و579 و132 و212 و214 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي واخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء فترة التسامح خاصة انه لا يوجد عقد ايجار بين الفريقين ولم يثبت دفع بدلات الايجار.

وردت ايضا السببين التمييزيين المبنيان على فقدان الاساس القانوني وتشويه اقوال الشهود لانه سبقت الاجابة عليها في السبب التمييزي الاول وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باخلاء المخزن المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء فترة التسامح بعد التثبت من عدم وجود عقد ايجار ومن عدم دفع بدلات الايجار.